المحقق النراقي
266
مستند الشيعة
ولا يدل عليه أيضا قوله في صحيحة الرهط : " وروي أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء ، وأشدها وأطولها كسوف الشمس " ( 1 ) . لجواز أن يكون المراد الأشدية في المشقة باعتبار طولها . ويحتمل قريبا جواز التداخل ، فيكتفي بصلاة واحدة للجميع ; لما ثبت عندنا من أصالة تداخل الأسباب . المسألة السادسة : لو شك في عدد الركوعات فيأتي حكمه في بحث الخلل الواقع في الصلاة . إن شاء الله سبحانه تعالى .
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 155 / 333 ، الوسائل 7 : 492 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 1 .